Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 185

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الوصية بالأجزاء
  3. س ١٦: تكلم بوضوح عما يلي: من وصى له بجزاء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ماذا يكون له، من وصى له بسهم أو بجزء معلوم، أو جزئين أو أكثر، أو وصى لرجل بثلث ماله، ووصى لآخر بربعه وخلف ابنين فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من مسائل وتقاسيم وقيود ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليلات وترجيحات.

فعجل لكل ابن بربع وربعه المبقى … إلى الموصى له ربعه جد

لتفضيل كل ابن بربع تراثه … عليه فباقي الربع بينهما اعدد

وإن شئت زد في مخرج الربع واحدًا … يصر خمسة وهو النصيب المفرد

وعدة أبناء الفتى مع واحد … بمخرج ما استثناه فاضربه وارفد

وصيًا نصيبًا وارتجع منه أربعًا … يكن ما ذكرناه بغير تردد

وإن قال إلا ربع باقيه بعد ما … نصيب بقي مال سوى المخرج اشهد

فزود كل ابن بخمسة أسهم … وسهم بنصف الثمن حصة محتد

فزد ربعه بعد الثلاثة أنصبا … وكمل وقابل وابسط الكسر يصعد

بسبعة عشر أنصباء عديلة … لخمسة أموال فحوله يوجد

نصيب لكل ابن من القوم خمسة … وسهمان للموصى له فتفقد

وإن قال إلا الربع بعد وصية … فيبقى لثلث الأنصبا لو ترشد

إذا من نصيب ربعها يبقى ربعه … الوصية فوق الأنصباء ليزيد

وتبسط أرباعًا ثلاثة أنصبا … إلى الربع منها صحة القسم فاهتد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 185 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.