Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 186

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الوصية بالأجزاء
  3. س ١٦: تكلم بوضوح عما يلي: من وصى له بجزاء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ماذا يكون له، من وصى له بسهم أو بجزء معلوم، أو جزئين أو أكثر، أو وصى لرجل بثلث ماله، ووصى لآخر بربعه وخلف ابنين فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من مسائل وتقاسيم وقيود ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليلات وترجيحات.

لكل من الأبناء أربعة إذا … وسهمًا لمن وصى له الميت أرصد

وإن يوص للثاني بثلث بقية … من النصف شيئًا فاجعل المال واردد

نصيبين فادفع للوصية واحدًا … وثلث مبقى النصف للثاني أفرد

ولابن نصيبًا ثم يفضل خمسة … فتلك النصيب اجعل ومال المنقد

ثمانية مع مثلها خمس عشرة … على الأنصبا والسهم للثاني أعتد

وإن شئت نصف المال فاجعل ثلاثة … ومعها نصيب للوصيي به جد

وللثاني يسهم ثلث باق وما بقي … يضم لنصف المال غير مصرد

يصر خمسة فهو النصيب كما بدي … ومعها نصيب ثم تمم كما ابتدى

ومال فقل إلا نصيبًا بجبرهم … وثلث بقايا النصف منه فصرد

فخمسة أسداس من المال قد بقي … سوى ثلثي ذاك النصيب المبعد

فيعدل ذا الباقي نصيبين فاجبرن … وقال وحول وابسط الكسر تهتد

وموص بحظ الأم مع سبع ما بقي … ومثل نصيب أخت وربع المؤبد

ومثل نصيب البنت مع ثلث بائع … فمثله للوارث من سنة طد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 186 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.