لكل من الأبناء أربعة إذا … وسهمًا لمن وصى له الميت أرصد
وإن يوص للثاني بثلث بقية … من النصف شيئًا فاجعل المال واردد
نصيبين فادفع للوصية واحدًا … وثلث مبقى النصف للثاني أفرد
ولابن نصيبًا ثم يفضل خمسة … فتلك النصيب اجعل ومال المنقد
ثمانية مع مثلها خمس عشرة … على الأنصبا والسهم للثاني أعتد
وإن شئت نصف المال فاجعل ثلاثة … ومعها نصيب للوصيي به جد
وللثاني يسهم ثلث باق وما بقي … يضم لنصف المال غير مصرد
يصر خمسة فهو النصيب كما بدي … ومعها نصيب ثم تمم كما ابتدى
ومال فقل إلا نصيبًا بجبرهم … وثلث بقايا النصف منه فصرد
فخمسة أسداس من المال قد بقي … سوى ثلثي ذاك النصيب المبعد
فيعدل ذا الباقي نصيبين فاجبرن … وقال وحول وابسط الكسر تهتد
وموص بحظ الأم مع سبع ما بقي … ومثل نصيب أخت وربع المؤبد
ومثل نصيب البنت مع ثلث بائع … فمثله للوارث من سنة طد