Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 187

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الوصية بالأجزاء
  3. س ١٦: تكلم بوضوح عما يلي: من وصى له بجزاء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ماذا يكون له، من وصى له بسهم أو بجزء معلوم، أو جزئين أو أكثر، أو وصى لرجل بثلث ماله، ووصى لآخر بربعه وخلف ابنين فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من مسائل وتقاسيم وقيود ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليلات وترجيحات.

وهذا بقايا مال اجتيح ثلثه … فزد نصفه يكمل ومن فوق ذا ازدد

كمثل نصيب البنت يكمل عشرة … وخمسًا بقايا ما توى ربعه زد

لتكميله ثلثًا ومثل حنا أخته … يكن تسعة مع مثلها في التعدد

وذاك بقايا ما وهي منه سبعة … فزد سدسه مع حظ أم وعدد

يكن كله عشرين واثنين فوقها … فعول على هذا الحساب وقلد

لمن كأخته ست وكالبنت ستة … وموصى له كالأم أربعة قد

كذلك حال الرد يقسم ثلاثة … وخمسون إلا اثنين أصل المعدد

وإن يوص كابن منهما ولآخر … بثلث الذي يبقى من النصف فاصعد

إلى تسعة مع مثلها صححت على … المبدي من الوجهين غير مقيد

لرب النصيب الثلث ست وثلث ما … يرى النصف سهم للوصي الثاني مهد

ولا بنيه عشر من سهام وعشرها … ومن ستة بعد الثلاثين فامهد

وفي الرد من فرد وعشرين صححن … فست وسهم للوصيين أورد

وفي الثاني فالمال اجعلن ستة من الـ … ـسهام ومع هذا نصيبين زيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 187 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.