Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 189

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الوصية بالأجزاء
  3. س ١٦: تكلم بوضوح عما يلي: من وصى له بجزاء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ماذا يكون له، من وصى له بسهم أو بجزء معلوم، أو جزئين أو أكثر، أو وصى لرجل بثلث ماله، ووصى لآخر بربعه وخلف ابنين فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من مسائل وتقاسيم وقيود ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليلات وترجيحات.

وإن شئت نصف السهم فوق البنين زد … وتضربها في مخرج النصف ترشد

وإن شئت سهمان البنين فقل إذًا … بقية مال نصفه اجتيح فازدد

مثيلاً له يكمل وزد سهم واحد … البنين بمثليه فسبعًا كما ابتدي

وبالجبر فاجعل مالاً إلا نصيبه … ونصف الذي يبقى لثان فزود

بقي نصف مال غير نصف نصيبه … عديلاً ثلاث الأنصبا لبني الردى

بنصف النصيب أجبر وقابل فنصفه … عديل أنصبا الأولاد مع نصف مفرد

وأن يوص للثاني بنصف الذي بقي … من الثلث من شا النصف والثلث قيد

وأسقط منه سدسه يبق خمسة … فتلك النصيب احفظه ثم تزيد

على عدد الإنسان فردًا وتضرب … الجميع بمن شا البذل ستًا تصعد

لأربعة من بعد عشرين ثمنها … أزله فعشرون إرثه مع مفرد

لرب نصيب خمسه ثم سهمًا أد … فعن للوصي الآخر المترصد

ويبقى لكل ابن من المال خمسه … وإن شئت نصف السهم يا صاح زيد

على أسهم الأبناء ثم اضربنها … بمخرج الإيصا ستة يك ما بدى

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 189 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.