وإن شئت بالمنكوس فاعمل كما مضى … وسبعة اضرب في الثلاثة واصعد
ومن خلفت زوجًا وأمًا وأختها … من الأب أن توصي كأم المخلد
وثلث المبقى ثم أوصت لمزيد … كزوج بلا ولد ونصف لمخلد
فقل من ثمان منشأ الإرث نصفه … توى مثله مع سهم زوج فزيد
وقل ذا بقايا ما توى ثلثه فزد … لتكميله كالنصف منه تسدد
ومثل نصيب الأم سهمين يبلغن … ثلاثين مع نصف فالكسر عدد
فمن واحد من بعد ستين صححت … وما للوصايا الثلث في الرد فاحدد
فمن مائة تتلو ثلاثين فوقها … إذا خمسة في الرد صحت هنا قد
وإن يوص ذا الاثنا الثلاثة لامرئ … بمثل نصيب ابن سوى ربع منكد
فعجل لكل ابن بربع وربعه … المبقى إلى الموصى له ربعه جد
لتفضيل كل ابن بربع تراثه … عليه فباقي الربع بينهم اعدد
فزود كل ابن بخمسة أسهم … وسهم بنصف الثمن حصة محتد
وإن شئت زد في مخرج الربع واحدًا … يصر خمسة وهو النصيب لمفرد