Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 190

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الوصية بالأجزاء
  3. س ١٦: تكلم بوضوح عما يلي: من وصى له بجزاء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ماذا يكون له، من وصى له بسهم أو بجزء معلوم، أو جزئين أو أكثر، أو وصى لرجل بثلث ماله، ووصى لآخر بربعه وخلف ابنين فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من مسائل وتقاسيم وقيود ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليلات وترجيحات.

وإن شئت بالمنكوس فاعمل كما مضى … وسبعة اضرب في الثلاثة واصعد

ومن خلفت زوجًا وأمًا وأختها … من الأب أن توصي كأم المخلد

وثلث المبقى ثم أوصت لمزيد … كزوج بلا ولد ونصف لمخلد

فقل من ثمان منشأ الإرث نصفه … توى مثله مع سهم زوج فزيد

وقل ذا بقايا ما توى ثلثه فزد … لتكميله كالنصف منه تسدد

ومثل نصيب الأم سهمين يبلغن … ثلاثين مع نصف فالكسر عدد

فمن واحد من بعد ستين صححت … وما للوصايا الثلث في الرد فاحدد

فمن مائة تتلو ثلاثين فوقها … إذا خمسة في الرد صحت هنا قد

وإن يوص ذا الاثنا الثلاثة لامرئ … بمثل نصيب ابن سوى ربع منكد

فعجل لكل ابن بربع وربعه … المبقى إلى الموصى له ربعه جد

لتفضيل كل ابن بربع تراثه … عليه فباقي الربع بينهم اعدد

فزود كل ابن بخمسة أسهم … وسهم بنصف الثمن حصة محتد

وإن شئت زد في مخرج الربع واحدًا … يصر خمسة وهو النصيب لمفرد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 190 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.