Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 191

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الوصية بالأجزاء
  3. س ١٦: تكلم بوضوح عما يلي: من وصى له بجزاء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ماذا يكون له، من وصى له بسهم أو بجزء معلوم، أو جزئين أو أكثر، أو وصى لرجل بثلث ماله، ووصى لآخر بربعه وخلف ابنين فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من مسائل وتقاسيم وقيود ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليلات وترجيحات.

وعدة أبناء الموصي وواحدًا … بمخرج ما استثناه فاضربه وارفد

وصيًا نصيبًا وارتجع منه أربعًا … يكن ما ذكرنا قبل دون تردد

وإن قال إلا ربع باقيه بعدما … نصيب بقي مال سوى المخرج اشهد

فزد ربعه تعدل ثلاثة أنصبًا … وكمل وقابل وابسط الكسر يصعد

لسبعة عشر أنصباء عديلة … لخمسة أموال فحوله يوجد

نصيب لكل ابن من القوم خمسة … وسهمان للموصى له فتفقد

وإن شئت زد سهمان الأبناء واحدًا … وربعًا وفي منشا الربيع اضربن قد

وإن قال إلا ربع باقيه بعدما … الوصية فالمنشأ ثلاثة ازدد

عليه كثلث منه يبلغ أربعًا … فذاك النصيب أعلمه ثم تزيد

على أسهم الأبناء سهمًا وثلثه … وفي المخرج أضربه يكن مال ملحد

فكل ابن امنحه من المال أربعًا … وموصى له سهمًا بغير تزيد

وإن شئت قلت الباقي بعد وصية … سهام بنيه ربعها ألقه قد

إذا من نصيب يبق ذاك ربعه الـ … وصية فوق الأنصباء ليردد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 191 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.