Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 192

  1. كتاب الوصايا
  2. فصل في الوصية بالأجزاء
  3. س ١٦: تكلم بوضوح عما يلي: من وصى له بجزاء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء ماذا يكون له، من وصى له بسهم أو بجزء معلوم، أو جزئين أو أكثر، أو وصى لرجل بثلث ماله، ووصى لآخر بربعه وخلف ابنين فما الحكم؟ وضح ذلك مع ذكر ما يتعلق به من مسائل وتقاسيم وقيود ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليلات وترجيحات.

وتبسط أرباعًا ثلاثة أنصبًا … ودفع نصيب للوصية أعتد

لكل من الأبناء أربعة إذًا … وسهمًا لمن أوصى له الميت ارصد

وإن شئت مما استثنى أنقصه أربعًا … وزد فوق باقي ربع سهم مزيد

فبين بنيه اقسم لأربعة أسهم … فسهم مع الثلث النصيب المفرد

فبالبسط اثنى عشر يبلغ ثلثها … نصيبًا وسهم فوقها حظ محتد

وموص كفرد ابنيه ثم بثلث سائر … النصف ستًا فاجعل المال وزدد

نصيبين فادفع واحدًا لوصية … وثلث بقايا النصف للثاني أفرد

ولابن نصيبًا ثم يفضل خمسة … فتلك النصيب اجعل ومال المفقد

ثمانية مع مثلها خمس عشرة … على الأنصبا والسهم للثاني أعتد

وإن شئت نصف المال فاجعل ثلاثة … ومعها نصيب للوصي به جد

وللثاني سهم ثلث باق وما بقي … من النصف مع نصف الجميع فزيد

يصر خمسة فهي النصيب كما بدي … ومعها نصيب ثم تمم كما ابتدي

وما لا فقل إلا نصيبًا بجبرهم … وثلث بقايا النصف منه فصرد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 192 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.