Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 220

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الفروض المقدرة شرعا ومن يرث بها
  3. س ٧: عرف الفرض، وإلى كم تنقسم الفروض المقدرة وإلى كم ينقسم الإرث والوارث، وكم جملة أصحاب الفروض من حيث اختلاف أحوالهم وكم الفروض المقدرة وإلى كم تنقسم؟

البنت الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين له ستة وعشرون وللبنت

ثلاثة عشر وهذه صورتها:

|

قال صاحب السراجية ﵀:

وفي اجْتِمَاعٍ لِلْذُكُوْرِ الوَارِثُ … الأبُ والابْنُ وَزَوْجُ مَاكِثُ

وفي النِسَاء الوَارِثاتُ خَمْسُ … بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ لَهُ والعِرْسُ

والأُمُّ والأُخْتُ الشَّقِيْقَة وَلَوْ … كانُوا جَمِيْعًا فَلِخَمْسٍ قَدْ حَبَوْا

الوَالِدَيْنِ يَا فَتَى والوَلَدَيْن … وَأحَدُ الزَّوْجَينِ فاعْلَمْ دُوْنَ مَيْنْ

باب الفروض المقدرة شرعًا ومن يرث بها

س ٧: عرف الفرض، وإلى كم تنقسم الفروض المقدرة وإلى كم ينقسم الإرث والوارث، وكم جملة أصحاب الفروض من حيث اختلاف أحوالهم وكم الفروض المقدرة وإلى كم تنقسم؟

ج: الفروض جمع فرض وهو في اللغة الحز والقطع والتقدير، وفي العرف النصيب المقدر شرعًا لوارث خاص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.

وتنقسم الفروض المقدرة إلى قسمين، قسم ثبت بالكتاب وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 220 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.