Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 221

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الفروض المقدرة شرعا ومن يرث بها
  3. س ٧: عرف الفرض، وإلى كم تنقسم الفروض المقدرة وإلى كم ينقسم الإرث والوارث، وكم جملة أصحاب الفروض من حيث اختلاف أحوالهم وكم الفروض المقدرة وإلى كم تنقسم؟

وإن شئت قلت: النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو

الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو الربع والثلث وضعف كل ونصف كل.

قال الرحبي:

واعلَمْ بأنَّ الإرثَ نوعانِ هُمَا … فَرضٌ وتَعْصِيْبٌ عَلَى مَا قُسِمَا

فالفَرضُ في نَصِّ الكِتابِ سِتَّة … لا فَرْضَ فِي الإرثِ سِواهَا البَتَّهْ

نِصْفٌ ورُبْعٌ ثُمَّ نِصْفُ الرُّبْعِ … والثُّلْثُ والسُّدسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ

والثُّلُثانِ وَهُمَا التَّمَامُ … فاحْفَظْ فَكُلُّ حافِظٍ إِمَامُ

وقال الناظم: وجُمْلةُ فَرْضِ الإرثِ سِتَّة أعْدُدِ

فَنِصْفٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ ثُمْنٌ مُقَلَّلٌ … وثُلْثَانِ مَعْ ثُلْثِ وَسُدّسٍ مُعَردِ

وقال العمريطي:

ثُم الفروضُ سِتَّةٌ مُقَدَّرَةْ … وَفي كِتَابِ رَبِنَا مُقَرَّرَةْ

رُبْعٌ وَنِصْفٌ الربعِ ثم ضِعْفُه … والثلثُ ثم ضِعْفُهُ وَنِصْفُهُ

وقال الجعبري:

وفي مُحْكَمِ التَّنْزِيْلِ يَا صَاحِ سِتَّةٌ … فروضُ أولِى الميراثِ تُتْلَى وتُجْتَلَا

فَنِصْفٌ وَرُبْعٌ ثم ثُمْنٌ مُقَدَّرٌ … وثلثانِ ثم الثُلْثُ والسدسُ كَمِّلَا

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 221 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.