مَا تَرَكَ﴾ وهذه الآية في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم قاله في المغني.
قال في الرحبية:
والنِّصفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ … الزَّوجُ والأُنثَى مِنَ الأَوْلادِ
وبِنْتُ الابْنِ عِندَ فَقْدِ البِنتِ … والأُختُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِي
وبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتي مِنَ الأبِ … عِندَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ
وقال الجعبري:
فللزوجُ نِصْفٌ حَيْثُ لَا وَلد وَقُلْ … إذا انْفَرَدَتْ بِنْتٌ لَهَا النصِفُ مَنْزِلَاَ
كَذا بِنْتُ الابنِ اعْلَمْ إِذَ البِنْتُ لمَ ْتَكُنْ … كذا الأختُ مِن أصْلَينِ أَوْ مِن أَبٍ عَلَا
إِذا لمَ ْتَكُ الأُوْلَى وَيُسْقِطُ فَرْضَهَا … أَخُوهَا كذا حُكْمِ البَواقِي مفْصَّلَا
وحِيْنَئِذٍ تَحْوِي مِن الإرث نِصْفَ مَا … حَواهُ أَخُوهَا إِن بِتَعْصِيْبِهَا اعْتَلَا
والذي يمكن اجتماعه من ذوي النصف الزوج والأخت الشقيقة أو الأخت لأب.
أمثلة لما تقدم أخرى:
١ - زوج وأخت شقيقة المسألة من اثنين للزوج النصف وللأخت النصف.
٢ - مثال ثاني: بنت، وبنت ابن، وشقيقة المسألة من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد تكمله الثلثين والباقي للأخت تعصيب.