٣ - شقيقة وأخت لأب وعم المسألة من ستة للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين والباقي للعم تعصيب.
٤ - بنت ابن، وابن ابن ابن فلها النصف لانفرادها وعدم المعصب وعدم فرع أعلا منها والباقي لابن الابن النازل.
٥ - هلك هالك عن بنت وبنتي ابن وعم فللبنت النصف ولبنتي الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للعم.
من النظم في ميراث البنات والأخوات
وللبنت نصف المال ثم بفقدها … يصير لبنت ابن فقس وتأيد
فإن فقدوا للأخت من أبويه جد … به ثم للآتي من الأب ارفد
وسدس لبنت ابن فأعلى مع ابنة … كبنت أب مع من بوجهين تهتد
ولكن إذا عصبن بالذكر اقسم الـ … ـذي ورثوا لابن كبنتين ترشد
كذا الأخ كالأختين عند تعصب … وخص به تعصيبهن وقيد
فباق لأخت مع أب في ثلاثة … ولابن أخ دون أخت أو عمة جد
وزوج وأخت من أبين وأخته … من الأب تحوي السدس بل مع أخ زد