Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 235

  1. كتاب الفرائض
  2. باب من يرث السدس
  3. س ٢٩: من هم أهل السدس اذكرهم بوضوح مستقصيا لما يتعلق بهم من القيود والمحترزات والمسائل والأدلة والتعليلات.

وقال في البغية:

والثلث فرض الأم حيث عدما … فرع وجمع أخوة وثلث ما

يبقى لهما في العمريتين … مع أب وأحد الزوجين

وقال في التيسير نظم التحرير:

والثلث فرض الأم حيث لا عدد … من أخوة ولا لميت ولد

لا من أب واحد الزوجين … بل ثلث ما يبقى عن الفرضين

والثلث فرض ولد أو زائد … عن واحد والسدس فرض الواحد

من ولدها الذكور والإناث … ويستوي القسمان في الميراث

باب من يرث السدس

س ٢٩: من هم أهل السدس اذكرهم بوضوح مستقصيًا لما يتعلق بهم من القيود والمحترزات والمسائل والأدلة والتعليلات.

ج: السدس لسبعة: لأم من فرع وارث، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، واحدا أو متعددًا، ومع ولد الابن كذلك، لقوله ﷾ ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ ومع وجود جمع من الأخوة، أو جمع من أخوات، والمراد بالجمع اثنان فأكثر أو خناثي كاملي الحرية، ومع نقص الحرية بالحساب.

فإن خلف أخوين، نصف كل حر، فالسدس ثابت للأم على

كل حال، وإنما يقع الحجب في السدس الواحد، فنقول لو كانا حرين، كان لهما سدسها الأول، ولو كانا رقيقين كان لها

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 235 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.