Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 236

  1. كتاب الفرائض
  2. باب من يرث السدس
  3. س ٢٩: من هم أهل السدس اذكرهم بوضوح مستقصيا لما يتعلق بهم من القيود والمحترزات والمسائل والأدلة والتعليلات.

السدس الثاني، فمع رق نصفهما يكون لها نصف هذا السدس، الذي وقع فيه الحجب وعلى هذا فقس.

ولا يصح أن نقول إذا كان نصفهما حرًا، فهما بمنزلة أخ واحد، فلها ثلث، لأن الأخ الواحد لا يحجبها إلى السدس، لأنه يلزم من هذا إلغاء قولهم، المبعض يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، لأنه حينئذ لا حجب، لأن هذا السدس الذي في يدها ثبت لها، والأصل في ذلك قوله ﷾ ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.

والسدس أيضًا لواحد من ولد الأم، ذكرًا كان أو أنثى، ويستحقه بثلاثة شروط:

أولا: عدم الفرع الوارث.

الثاني: عدم الأصل من الذكور الوارث.

الثالث: انفراده.

قال بعضهم:

سدس جميع المال نصا قد ورد … وولد الأم له إذا انفرد

وقال الرحبي:

وولدُ الأُمِّ يَنالُ السُّدْسا … والشرْطُ في إفرادِهِ لا يُنسَى

فلود الأم ثلاث حالات، حالة يرث فيها الثلث، وحالة يرث فيها السدس، والحالة الثالثة يسقط بمن سيأتي ذكرهم في الحجب إن شاء الله.

ومن أهل السدس أيضًا بنت الابن فأكثر، مع بنت واحدة من صلب، وكذا بنت ابن منازلة فأكثر مع بنت ابن واحدة، أعلا منها،

ومن أهل السدس الأخت لأب فأكثر، مع أخت واحدة شقيقة.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 236 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.