Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 408

  1. كتاب الفرائض
  2. ميراث الخنثى
  3. س ٤٧: تكلم بوضوح عن الخنثى لغة واصطلاحا وبين أقسامه، وبأي شيء يعتبر وبأي شيء يتبين حاله وإذا مات ولم يتبين أو بلغ ولم يتبين، فما الحكم وهل يكون أبا أو أما أو جدا أو جدة، وهل ينحصر أشكاله في الإرث وبماذا، وماذا يعطى إذا رجى انكشاف حاله، وهل يعطي من سقط بالخنثى شيئا، وضح ذلك ومثل له، وما هي حالاته إذا لم يرج انكشاف حاله؟

مات صغيرًا أو بلغ علامة، والأمور التي تتضح بها حاله هي أولاً البول، وهو أعم العلامات لوجوده من الصغير والكبير وبقية العلامات إنما توجد بعد الكبر.

فإن بال من آلة الذكر فغلام، وإن بال من آلة الأنثى فأنثى لأن البول دليل على أنه الأصلي الصحيح، والآلة الأخرى زائدة بمنزلة العيب، لأن من خواص ذلك العضو خروج البول منه، وذلك يبدؤه عند انفصاله من أمه وما سواه يحدث بعده فتبين بذلك أنه الأصلي.

وإن بال منهما فالعبرة بالأسبق بخروج البول منه في كل مرة، لأن سبق البول إليه دليل على أنه الأصلي، فإن استويا في السبق، فيعتبر بالذي يخرج منه أكثر من الآخر، لأن الكثرة معتبرة في مسائل كثيرة، فإن استويا في السبق والكثرة، بقي مشكلاً إلى أن تظهر عليه العلامات الأخر عند البلوغ.

ومنها ما يختص بالرجال، وهي نبات اللحية وخروج المني من ذكره، فإذا وجد فيه واحدة فه ذكر، ومنها ما يختص بالنساء وهي الحيض والحمل وتفلك الثديين، فإذا وجد فيه واحدة، فهو أنثى ويزول الإشكال.

ففي حالة ترجى انكشاف حاله وهو الصغير، عومل هو ومن معه من الورثة بالأضر، فيعطى ما يرثه على كل تقدير ومن سقط به في إحدى الحالتين لم يعط شيئًا ويوقف الباقي حتى يبلغ، فتظهر فيه علامات الرجال أو النساء.

الحالة الثانية: أن لا يرجى انكشاف حاله بأن يموت صغيرًا أو بلغ بلا أمارة، وله في ذلك حالات:

الأولى: أن يرث بتقدير كونه ذكرًا فيعطى نصف ميراث

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 408 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.