Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah

  1. كتاب الفرائض
  2. ميراث الخنثى

Bab dan daftar isi:

ميراث الخنثى

Baca bab ini

  1. س ٤٧: تكلم بوضوح عن الخنثى لغة واصطلاحا وبين أقسامه، وبأي شيء يعتبر وبأي شيء يتبين حاله وإذا مات ولم يتبين أو بلغ ولم يتبين، فما الحكم وهل يكون أبا أو أما أو جدا أو جدة، وهل ينحصر أشكاله في الإرث وبماذا، وماذا يعطى إذا رجى انكشاف حاله، وهل يعطي من سقط بالخنثى شيئا، وضح ذلك ومثل له، وما هي حالاته إذا لم يرج انكشاف حاله؟
  2. س ٤٨: إذا تعدد الخناثي فما العمل، وإذا صالح الخنثى المشكل من معه من الورثة على ما وقف له فما الحكم، وما حكم من ليس له ذكر ولا فرج ولا فيه علامة ذكر ولا أنثى؟
  3. س ٤٩: تكلم بوضوح عن من خفي موتهم بسب حادث، كالهدم والغرق، أو في معارك القتال ومحلات الانفجار أو سقوط من الجو بطائرة أو نحوها أو حادث سيارة أو غاز أو اختناق أو كهرب أو نحو ذلك، واذكر ما تستحضره من مثال أو دليل أو تعليل أو تقسيم أو تفصيل أو نحو ذلك.
  4. س ٥٠: ما هي الملة، ومن هم أهل الملة، وضح ميراثهم وحكم ميراث المسلم معهم واذكر ما حول ذلك من مسائل وأدلة وتعليلا وخلاف وترجيح.
  5. س ٥١: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: هل يرث الكفار بعضهم بعضا مع اختلاف حالاتهم بأن كان أحدهما ذميا والآخر حربيا أو مستأمنا، والآخر ذميا أو حربيا، مخلف مكفر ببدعة، المجوسي ونحوه إذا أسلم أو حاكم إلينا، مثل لما يحتاج إلى تمثيل واذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيحات.