من النظم فيما يتعلق في باب الغرقى والهدمى ومن عمي موتهم
إذا مات قوم مع توارثهم ولم … يبن سابق كل يرث من متلد
وليس له في إرثه منه حصة … ولا مع علم بالمعية فاهتد
فقل مات زيد ثم سعدي فما حوى … من الزوج في أحياء وارثها اردد
كذا إن تقدر زوجها مات بعدها … كذا نسي سبق أو تعارض شهد
وقد قيل ميز مستحقًا بقرعة … عن ابن أبي موسى ومملي المجرد
وقد جاءنا ما دل ألا تارث … متى أشكل السباق من قول أحمد
كزوجة شخص وابنها عه موتا … فقال توت من قبل الابن لنعتدي
بإرثها ثم ادعى صنوها إذا … بعكس ادعاء الزوج مع فقد شه
ليحلف كل منهما بت حلفة … لإبطال دعوى الآخر المتقلد
وللأب إرث الابن واقسم تراثها … بنصفين بين الزوج والأخ تحمد
وهذا عليه الأكثرون وما مضى … به عن علي مع أبي حفص اقتد
فصنوان كل مات عن زوجة له … وبنت ومولى عن ثمانية جد
فميراث كل عن أخيه ثلاثة … لمولى وبنت ثم زوجته اعدد