Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 453

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  3. س ٥٥: تكلم بوضوح عما إذا أقر وارث في مسألة عول بمن يزيله، ومثل لذلك فيما يزيل الغموض والأشكال، واذكر التعليل فيما يحتاج إليه.

فاضرب الثمانية عشر في أصل المسألة وهي اثنان وسبعون تبلغ المسألة ألفًا ومائتين وستة وتسعين (١٢٩٦).

ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين فهو مضروب في ثمانية عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر فهو مضروب في ثلاثة عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر فهو مضروب في ثلاثة عشر.

فللزوج من اثنين وسبعين أربعة وعشرون في ثمانية عشر أربعمائة واثنان وثلاثون (٤٣٢).

ومن الثمانية عشر اثنا عشر في ثلاثة عشر، مائة وستة وخمسون (١٥٦)، يجتمع له خمسمائة وثمانية وثمانون (٥٨٨).

وللأختين من الأم، ستة عشر من المسألة في ثمانية عشر مائتان وثمانية وثمانون (٢٨٨).

وللمنكرة مائتان وثمان وثمانون (٢٨٨).

وللمقرة أربعة وخمسون (٥٤).

وللأخ من الثمانية عشر ستة في ثلاثة عشر ثمانية وسبعون (٧٨).

والسهام متفقة في السدس، فترد المسألة إلى سدسها مائتان وستة عشر (٢١٦)، وكل نصيب إلى سدسه.

وعلى هذا المنوال يعمل كل ما ورد من مسئل هذا الباب أهـ م ط ب، ك ش ع، م ن هـ.

من النظم فيما يتعلق في حكم من أقر في مسألة

عول بمن يزيل العول

ومن زوجها تبقى وأختين من أب … وإحداهما تدني أخاها من أرقد

فضربك إقرار في الإنكار بالغ … إلى ستة بعد خمسين قيد

لكلهم مضروب ما قد حواه من … مسيئلة في أختها أعط تقصد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 453 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.