فعشرون حظ الزوج مع أصل خمسها … كذا من أقرت سبعة لم تصرد
وستة عشر خذ لمنكره تصب … وللأخ من تسع بها لا تزيد
فأربعة إن صدق الزوج يدعي … وعشرا وخمسيها ادعى الأخ فاهتد
فخذ تسعة فاقسم على مدعاهما … فأعط لذي السهمين سهما وأرفد
وصحح من السبعين واثنين إن يكن … لها أختان من أم بغير تردد
لمنكره والزوج ما كان أولا … وأولاد أم مثل منكره جد
وأعط ثلاثا للمقرة وانتزع … إلى الأخ منها ستة غير معتد
ويبقى لديها سبعة فتقرها … وقيل لبيت المال بالسبعة اقصد
وقيل لزوج والمقرة حسب ما … يكون لهم مع ولدي أم فعدد
فإن صدق الزوج المقرة يدعي … بالاثني عشر والأخ ستة اعدد
وفي اثنين مع سبعين فاضرب ما ادعى … بما في يد الأخت المقرة تهتد
وذلك عشر مع ثلاث مباين الث … ثمان وعشر مدعي من به ابتدي
فما نيل من سبعين واثنين فاضربن … بعشر تمام مع ثمان وأورد