Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 454

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  3. س ٥٥: تكلم بوضوح عما إذا أقر وارث في مسألة عول بمن يزيله، ومثل لذلك فيما يزيل الغموض والأشكال، واذكر التعليل فيما يحتاج إليه.

فعشرون حظ الزوج مع أصل خمسها … كذا من أقرت سبعة لم تصرد

وستة عشر خذ لمنكره تصب … وللأخ من تسع بها لا تزيد

فأربعة إن صدق الزوج يدعي … وعشرا وخمسيها ادعى الأخ فاهتد

فخذ تسعة فاقسم على مدعاهما … فأعط لذي السهمين سهما وأرفد

وصحح من السبعين واثنين إن يكن … لها أختان من أم بغير تردد

لمنكره والزوج ما كان أولا … وأولاد أم مثل منكره جد

وأعط ثلاثا للمقرة وانتزع … إلى الأخ منها ستة غير معتد

ويبقى لديها سبعة فتقرها … وقيل لبيت المال بالسبعة اقصد

وقيل لزوج والمقرة حسب ما … يكون لهم مع ولدي أم فعدد

فإن صدق الزوج المقرة يدعي … بالاثني عشر والأخ ستة اعدد

وفي اثنين مع سبعين فاضرب ما ادعى … بما في يد الأخت المقرة تهتد

وذلك عشر مع ثلاث مباين الث … ثمان وعشر مدعي من به ابتدي

فما نيل من سبعين واثنين فاضربن … بعشر تمام مع ثمان وأورد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 454 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.