من النظم في باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به
وما العبد ذي إرث وليس بمالك … فيورث ومع أساب عتق كذا اعدد
وقيل متى أودى عتيق مكاتب … فأدى يرثه بالولاء فقيد
ومن كان بعض منه حل بقدره اجـ … ـعل الحجب والميراث فيه تسدد
فما نال من مال بجزء محرر … لوارثه يعطي بغير تنكد
وأم وبنت معتقًا النصف مع أب … فللبنت ربع المال والأم زود
بتقدير رق البنت والأم حرة … بثلث وسدي عند عتق ابنة قد
فتحجبها عن نصف سدس بنصفها … فربع لها مع عتقها كلها اهتد
فيبقى لها ثمن بإعتاق نصفها … وللأب ما يبقى فقس وتعود
وتنزيلهم مثل الخناثي مجوز … وفي الضرب والتقسيم فاعمل كما بدي
وتجمع بعد الضرب في كل حالة … بمقدار ما يختص كلاً وأورد
إليه من المجموع نسبة حاله … إلى كل حالات ضربت بها طد
وتجزي هنا عن كلها ضرب ستة … بأربع أحوال ومن مرتق حد