Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 462

  1. كتاب الفرائض
  2. من النظم في باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به

من النظم في باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به

وما العبد ذي إرث وليس بمالك … فيورث ومع أساب عتق كذا اعدد

وقيل متى أودى عتيق مكاتب … فأدى يرثه بالولاء فقيد

ومن كان بعض منه حل بقدره اجـ … ـعل الحجب والميراث فيه تسدد

فما نال من مال بجزء محرر … لوارثه يعطي بغير تنكد

وأم وبنت معتقًا النصف مع أب … فللبنت ربع المال والأم زود

بتقدير رق البنت والأم حرة … بثلث وسدي عند عتق ابنة قد

فتحجبها عن نصف سدس بنصفها … فربع لها مع عتقها كلها اهتد

فيبقى لها ثمن بإعتاق نصفها … وللأب ما يبقى فقس وتعود

وتنزيلهم مثل الخناثي مجوز … وفي الضرب والتقسيم فاعمل كما بدي

وتجمع بعد الضرب في كل حالة … بمقدار ما يختص كلاً وأورد

إليه من المجموع نسبة حاله … إلى كل حالات ضربت بها طد

وتجزي هنا عن كلها ضرب ستة … بأربع أحوال ومن مرتق حد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 462 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.