وإن كان دون النصف أو فوق معتقًا … فتعمل بالتنزيل فاعمل كما ابتدى
وزد مثلها مع عتق خمس ونصفها … وإن كان ربعًا ومثل مسألة زد
وزد مثلها مع عتق خمس ونصفها … وفي عتق ثلثين انقص الربع ترشد
وفي جمع عتق العاصبين بواحد … إذا لم يكن حجب فوجهين أسند
وكابن مع ابن ابن فلا تجمعنها … لما فيه من حجب على المتجود
فلا بنين نصف الكل جزء تراثه … جميعًا وفي وجه بنصف فقط جد
ومع ثالث ثلثاه قن تعيلها … وبينهم اقسم في ثمانية قد
وقد قيل فضل من يزيد بقسطه … فسدس هنا للحر نصفهما زد
وثلثان ابن حر آخر عكسه … على ما مضى في الأوجه اقسم وزيد
فنصف ابنة حر وأم وعمه … فربع لبنت هكذا الأم زود
وسهمان حظ العم من أربعة وإن … يكن موضع البنت ابنه فله جد
بنصف جميع مال طرا وقيل بل … به بعد ربع الأم صله وبعد
وقيل بل انظر ماله مع كماله … بجزأيه مع رب لفرض وقيد