Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 463

  1. كتاب الفرائض
  2. من النظم في باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به

وإن كان دون النصف أو فوق معتقًا … فتعمل بالتنزيل فاعمل كما ابتدى

وزد مثلها مع عتق خمس ونصفها … وإن كان ربعًا ومثل مسألة زد

وزد مثلها مع عتق خمس ونصفها … وفي عتق ثلثين انقص الربع ترشد

وفي جمع عتق العاصبين بواحد … إذا لم يكن حجب فوجهين أسند

وكابن مع ابن ابن فلا تجمعنها … لما فيه من حجب على المتجود

فلا بنين نصف الكل جزء تراثه … جميعًا وفي وجه بنصف فقط جد

ومع ثالث ثلثاه قن تعيلها … وبينهم اقسم في ثمانية قد

وقد قيل فضل من يزيد بقسطه … فسدس هنا للحر نصفهما زد

وثلثان ابن حر آخر عكسه … على ما مضى في الأوجه اقسم وزيد

فنصف ابنة حر وأم وعمه … فربع لبنت هكذا الأم زود

وسهمان حظ العم من أربعة وإن … يكن موضع البنت ابنه فله جد

بنصف جميع مال طرا وقيل بل … به بعد ربع الأم صله وبعد

وقيل بل انظر ماله مع كماله … بجزأيه مع رب لفرض وقيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 463 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.