Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 464

  1. كتاب الفرائض
  2. من النظم في باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به

فخمسة أسداس الجميع هنا له … له نصفها وهو الأصح لمقتد

كذا خلفهم في العاصب الحر نصفه … مصاحب فرض نقصوه به طد

فإن كان لم ينقص به مثل جده … وعم مع ابن نصفه حرًا انقد

على أول نصفا وفي الآخرين جد … بنصف له من بعد فرض وجود

ولو كان معه رب فرض يزيله … تحرره كأخت وعم مودد

مع ابن عتيق النصف فالنصف أعطه … ونصف الذي يبقى إلى الأخت أورد

بفرض بلا خلف وللعاصب الذي … تبقى من الموروث فارشد وأرشد

وإن يك حر عاصب معه مثله … فبينهما أرباعًا المال أعتد

ثلاثة أرباع لحر وربعه … لمن نصفه حر بغير تنكد

وقيل له ثلث وثلثان يا فتى … نصيب أخيه الحر من غير مبعد

وهذا على جمع التحرر فيهما … وقسمة إرث القوم بالعدل فاشهد

فإن كان نصف ابنين حر أنلهما … ثلاثة أرباع سوية اعدد

بتنزيل أحوال يرق وتارة … بحرية مع جمعهم والتسدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 464 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.