فخمسة أسداس الجميع هنا له … له نصفها وهو الأصح لمقتد
كذا خلفهم في العاصب الحر نصفه … مصاحب فرض نقصوه به طد
فإن كان لم ينقص به مثل جده … وعم مع ابن نصفه حرًا انقد
على أول نصفا وفي الآخرين جد … بنصف له من بعد فرض وجود
ولو كان معه رب فرض يزيله … تحرره كأخت وعم مودد
مع ابن عتيق النصف فالنصف أعطه … ونصف الذي يبقى إلى الأخت أورد
بفرض بلا خلف وللعاصب الذي … تبقى من الموروث فارشد وأرشد
وإن يك حر عاصب معه مثله … فبينهما أرباعًا المال أعتد
ثلاثة أرباع لحر وربعه … لمن نصفه حر بغير تنكد
وقيل له ثلث وثلثان يا فتى … نصيب أخيه الحر من غير مبعد
وهذا على جمع التحرر فيهما … وقسمة إرث القوم بالعدل فاشهد
فإن كان نصف ابنين حر أنلهما … ثلاثة أرباع سوية اعدد
بتنزيل أحوال يرق وتارة … بحرية مع جمعهم والتسدد