Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 465

  1. كتاب الفرائض
  2. من النظم في باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به

وقيل اجعلن حالين رقا وعتقهم … بحرية يحوون مال المفقد

فمع نصفها نصف لهم والذي بقي اد … فعنه لذي التعصيب غير منكد

وباقيه فاردده ومع فقد عاصب … للابنين في الوجهين لا تتردا

وقيل جميع المال أعطهما تصب … لجعلهما كابن لجمع المبدد

وللأم كل الثلث مع أخوين في ال … وحيد رق ما على المتجود

وقال أبو الخطاب من سدسها انقصن … بمقدار ما في الأخ عتق تسدد

ومن بعضه حر بفرض مورث … فرد عليه قدر حرية قد

وما زاد عما فيه رد لغيره … وإلا لبيت المال فادفعا ترشد

كذا رب تعصيب إذا لم يصبه من … تراث بقدر العتق من نفسه اشهد

فنصف ابنة حر لها نصف ماله … بفرض ورد لا تزدها فتعتدي

ونصف تراث الميت لابن مكانها … وباقيهما في بيت مال ليردد

وإن يك نصف ابنبن حر وأعطيا ال … نصيفا وربعا مع عصيب مزيد

فإن الذي يبقى يرد إليهما … إذا لم يكونا مع عصيب هنا جد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 465 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.