Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 466

  1. كتاب الفرائض
  2. من النظم في باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به

ونصف ابنة حر ونصف لجدة … بفرض برد بالسوا ماله ارفد

ولا ترددن في ذا بقدر فروضهم … ينل نصف حر فوق نصف المعدد

وإن عتقا فيما عدا الربع فيهما … ثلاثة أرباع كفرضيهما اعدد

لفقد ازدياد فوق ما فيهما إذا … من العتق عد الأصل غير مفند

وكل له ثلث لتحرير ثلثه … وثلث لبيت المال غير مزهد

وللأم وابن معتق نصف ماله … بنصفين مع فقد العصيب المنكد

على ما ذكرنا من ثلاثة أوجه … مع العصبات افهم وكن ذا تأيد

وقال أبو بكر يرد عليهما … على قدر الفرضين باقي المرصد

فيقسم أخماسًا على قوله وفي … مقدمها أثلاثًا اقسمه تهتد

وفي ثالث أثمانًا اقسمه يا فتى … وقول أبي بكر دليل لمن هدي

على رد باق في المحر بعضه … على قدر المفروض لا يتقيد

وإن جاوز المبذول مقدار عتقه … وإعطائه المجموع حال التفرد

وتفريع هذا الباب شيء مطول … فإن كنت ذالب ففرع وعدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 466 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.