إذا ما اشترت بنت وابن أباهما … وصار له بعد العتاق موالي
وأعتقهم ثم المنية عجلت … عليه وماتوا بعده بليالي
وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم … هل الابن يحويه وليس يبالي
أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة … وهذا من المذكور جل سؤالي
وأجاب بقوله:
للابن جميع المال إذا هو عاصب … وليس لفرض البنت إرث موالي
وإعتاقها تدلي به بعد عاصب … لذا حجبت فافهم حديث سؤالي
وقد غلطت فيها طوائف أربع … مئين قضاة ما وعوه ببالي
وقال بعضهم:
إذا ما اشترت بنت أباها فعتقه … بنفس الشرا شرعًا عليها تأصلا
وميراثه إن مات من غير عاصب … ومن غير ذي فرض لها قد تأثلا
لها النصف بالميراث والنصف بالولا … فإن وهب ابنًا أو شراه تفضلا
فأعتق شرعًا ذلك الابن مالها … سوى الثلث والثلثان للأخ أصلاً
وميراثها فيه إذا مات قبلها … كميراثها في الابن من قبل يجتلا