Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 475

  1. باب الولاء
  2. س ٥٩: من الذي يرثه النساء بالولاء، ومن القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف، وذكر فلي الثمن، وإن لم ألد شيئا فلي الجميع، ومن الذي يرث بالولاء من ذوي الفروض، وما هي مسألة القضاة، وما هو جر الولاء، وما هي شروط جر الولاء، واذكر أمثلة توضح ما تذكر.

إذا ما اشترت بنت وابن أباهما … وصار له بعد العتاق موالي

وأعتقهم ثم المنية عجلت … عليه وماتوا بعده بليالي

وقد خلفوا مالا فما حكم مالهم … هل الابن يحويه وليس يبالي

أم الأخت تبقى مع أخيها شريكة … وهذا من المذكور جل سؤالي

وأجاب بقوله:

للابن جميع المال إذا هو عاصب … وليس لفرض البنت إرث موالي

وإعتاقها تدلي به بعد عاصب … لذا حجبت فافهم حديث سؤالي

وقد غلطت فيها طوائف أربع … مئين قضاة ما وعوه ببالي

وقال بعضهم:

إذا ما اشترت بنت أباها فعتقه … بنفس الشرا شرعًا عليها تأصلا

وميراثه إن مات من غير عاصب … ومن غير ذي فرض لها قد تأثلا

لها النصف بالميراث والنصف بالولا … فإن وهب ابنًا أو شراه تفضلا

فأعتق شرعًا ذلك الابن مالها … سوى الثلث والثلثان للأخ أصلاً

وميراثها فيه إذا مات قبلها … كميراثها في الابن من قبل يجتلا

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 475 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.