Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 476

  1. باب الولاء
  2. س ٥٩: من الذي يرثه النساء بالولاء، ومن القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف، وذكر فلي الثمن، وإن لم ألد شيئا فلي الجميع، ومن الذي يرث بالولاء من ذوي الفروض، وما هي مسألة القضاة، وما هو جر الولاء، وما هي شروط جر الولاء، واذكر أمثلة توضح ما تذكر.

ومولى أبيها مالها الدهر من ولا … ولاء ولا إرث مع الأب فاعتلا

لغز آخر: رجل وبنته ورثا مالا نصفين.

صورتها ماتت امرأة عن زوج هو ابن عم وبنت منه.

ومن ذلك امرأة ورثت أربعة أخوة أشقاء واحدًا بعد واحد فحصل لها نصف أمواله.

فكم مال كل واحد منهم؟

الجواب: هم أربعة للأول ثمانية، وللثاني ستة، وللثالث ثلاثة، وللرابع درهم واحد.

فلما مات الأول، أصابها منه درهما، ولكل أخ درهمان فصار للثاني ثمانية، وللثالث خمسة، وللرابع ثلاثة.

ثم مات الثاني عن ثمانية، فأصابها منه درهمان، فصار لها أربعة، والباقي لأخويه.

فصار للثالث ثمانية، وللرابع ستة ثم مات الثالث عن ثمانية، فأصابها درهمان، فصار لها ستة والباقي لأخيه، فصار له اثنا عشر.

فلما مات عنها أصابها منه ثلاثة، فصار لها تسعة، وهي مجموع أموالهم.

ولقبت بالدفانة، لأن المرأة دفنت جميع أزواجها، ونظمها بعضهم فقال:

ووارثة بعلا وبعلين بعده … وبعلا أبوهم ذو الجناحين جعفر

فكان لها من قسمة المال نصفه … بذلك يقضي الحاكم المتفكر

وما جاوزت في مال بعل سهامها … إذا مات ربعًا في الوراثة يزهر

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 476 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.