Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 477

  1. باب الولاء
  2. س ٥٩: من الذي يرثه النساء بالولاء، ومن القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف، وذكر فلي الثمن، وإن لم ألد شيئا فلي الجميع، ومن الذي يرث بالولاء من ذوي الفروض، وما هي مسألة القضاة، وما هو جر الولاء، وما هي شروط جر الولاء، واذكر أمثلة توضح ما تذكر.

لغز: ومن ذلك امرأة تزوجت أربعة أزواج فورثت من مال كل منهم نصفه.

الجواب: هذه امرأة ورثت هي وأخوها أربعة أعبد فأعتقهم ثم تزوجتهم واحدًا بعد واحد على التعاقب وماتوا جميعًا.

فلها من مال كل واحد الربع بالنكاح وثلث الباقي بالولاء فيجتمع لها نصف المال وفيها يقول الشاعر:

وما ذات صبر على النائبات … توجها نفر أربعة

فتحوز من مال كل امرئ … لعمرك شطر الذي جمعا

وما ظلمت أحدًا منهموا … نقيرًا ولا ركبت مقطعه

لغز: ومن ذلك صحيح قال لمريض أوص، قال إنما يرثني أنت وأخواك وأبواك وعماك.

الجواب: أن صحيح أخو المريض لأمه وابن عمه وأخواه أخو المريض لأمه وأبواه عم المريض وأمه وعماه عما المريض، فالحاصل ثلاثة أخوة لأم وأم وثلاثة أعمام.

ولو قال يرثني زوجتاك وبنتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك فزجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيه.

وبنتا الصحيح أختا المريض لأمه وأختا الصحيح لأمه أختا المريض لأبيه وعمتا الصحيح إحداهما لأب والأخرى لأم.

وخالتاه كذلك وأربعهن زوجات المريض.

فالحاصل أربع زوجات وأم وأختان لأم وثلاث أخوات لأب أهـ.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 477 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.