Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 479

  1. باب الولاء
  2. س ٥٩: من الذي يرثه النساء بالولاء، ومن القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف، وذكر فلي الثمن، وإن لم ألد شيئا فلي الجميع، ومن الذي يرث بالولاء من ذوي الفروض، وما هي مسألة القضاة، وما هو جر الولاء، وما هي شروط جر الولاء، واذكر أمثلة توضح ما تذكر.

وقدم على رد وذي رحم الولا … على قول جمهور وفي قول أحمد

وذوي التعصيب من معتق توى الـ … ولاء للأدنى يوم موت المعبد

وعنه لمن أدى المكاتب ولاءه … وإن لهما أدى فشرك وعدد

ومن يشتبه في الرق مع كون أمه … أو الأب حر الأصل عند الولا زد

فمن ولدته دون ستة أشهر … من العتق مس الرق ذلك فاهتد

ومن ولدته ناكحًا فوق ستة … فليس بممسوس لشك التردد

وعنه ولا أولاد حرة أصلها … من المعتق اجعله لسد مولد

وليس على أولاد مجهول نسبة … ولاء من المولاة في المتوطد

وليس لمنشي العتق في واجب ولا … بسائبة أيضًا ولاء بأبعد

وما خلفوا في الثان أعتق به تصب … وعنه لبيت المال فاصرفه تهتد

وهل يلي الإعتاق سيدهم أو ال … إمام على القولين مبنى التردد

فلأبة مولى ماله ولمنعم … وللبنت في الثاني بفرض وردد

وفي ثالث نصف لها وقية ال … مخلف في الإعتاق فاصرفه ترشد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 479 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.