Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 480

  1. باب الولاء
  2. س ٥٩: من الذي يرثه النساء بالولاء، ومن القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف، وذكر فلي الثمن، وإن لم ألد شيئا فلي الجميع، ومن الذي يرث بالولاء من ذوي الفروض، وما هي مسألة القضاة، وما هو جر الولاء، وما هي شروط جر الولاء، واذكر أمثلة توضح ما تذكر.

وللمعتق احكم بالولاء عن امرئ … بلا إذنه واخصص به أذنًا قد

إذا قال عني أعتق العبد يا فتى … وإن لم يقل أضمن لك القدر يا عد

ويجزيه عنه واجب سابق ولا … ضمان إذا لم يلتزم ويؤكد

وعنه عليه الغرم إلا إذا نفى … وعنه الولا والعتق خص بسيد

متى لم يصرح بالتزام ضمانه ال … لذي عنه ينوي المرء عتق المعبد

وإن قال ذا ذو الكفر والعبد مسلم … لتقدير ملك لم يصح بأجود

وأما إذا أعتقت عن فرض ميت … فإن الولا والعتق للمتلحد

ومن لم يقل عني وقد ضمن الأذى … ليغرم وللمولى الولا في المجود

ويجزيه بل عن واجب في الموطد … وقال أبو يعلى بعكس فبعد

ومعتق عبد لا على دينه الولا … له وامنعن إرثًا بأوكد

وإن كان في دين المحرر عاصب … لمعتقه فامنحه إرث المفقد

وأما على الإسلام أن يتجمعا … فللمعتق الميراث غير مصدد

ولا تعط ذي فرض به إرثه سوى … مع الابن جدًا والأب السدس أرفد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 480 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.