ومع أخوة للجد ما فيه حظه … من الثلث أو مثل الأخ المتودد
ولا فرض في وجه وبالابن يسقطا … ومثل أخ جد ولو مع تعدد
ولا ينفصل عنك الولاء بحالة … وورث به لا منه في المتأكد
وللكبر أدنى غاصب من محرر … زمان ممات العبد كل الولا طد
فمن مات عن مولى مع ابنين وابنة … عن ابن فلابن الصلب إرث المعبد
وإن خلف ابن ابن فريدًا وتسعة … من ابن فأسهم كل عشر لمفرد
وعن أحمد كالمال قد يورث الولا … ولكنه لعاصبي معتق قد
فأعط على ذا ابن ابنة النصف فيهما … ومن معه نصفًا ولا تتردد
وإن شرى ابن وابنة بالسوا أبا … فيعتق من بعد الشرا ثم يفتد
فحرر عبدًا ثم مات وبعده … يموت عتيق إرثه لابن سيد
وهذا على الأولى وفي الثاني ثلثه … لبنت وثلثاه للابن فأعتد
وبينهما أثلاثًا الإرث عن أب … لتأخير إرث العتق عن إرث كيد
وما لهما للبنت إن تك وحدها … وإن تك مع أخرى فثلثا لها طد