Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 481

  1. باب الولاء
  2. س ٥٩: من الذي يرثه النساء بالولاء، ومن القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف، وذكر فلي الثمن، وإن لم ألد شيئا فلي الجميع، ومن الذي يرث بالولاء من ذوي الفروض، وما هي مسألة القضاة، وما هو جر الولاء، وما هي شروط جر الولاء، واذكر أمثلة توضح ما تذكر.

ومع أخوة للجد ما فيه حظه … من الثلث أو مثل الأخ المتودد

ولا فرض في وجه وبالابن يسقطا … ومثل أخ جد ولو مع تعدد

ولا ينفصل عنك الولاء بحالة … وورث به لا منه في المتأكد

وللكبر أدنى غاصب من محرر … زمان ممات العبد كل الولا طد

فمن مات عن مولى مع ابنين وابنة … عن ابن فلابن الصلب إرث المعبد

وإن خلف ابن ابن فريدًا وتسعة … من ابن فأسهم كل عشر لمفرد

وعن أحمد كالمال قد يورث الولا … ولكنه لعاصبي معتق قد

فأعط على ذا ابن ابنة النصف فيهما … ومن معه نصفًا ولا تتردد

وإن شرى ابن وابنة بالسوا أبا … فيعتق من بعد الشرا ثم يفتد

فحرر عبدًا ثم مات وبعده … يموت عتيق إرثه لابن سيد

وهذا على الأولى وفي الثاني ثلثه … لبنت وثلثاه للابن فأعتد

وبينهما أثلاثًا الإرث عن أب … لتأخير إرث العتق عن إرث كيد

وما لهما للبنت إن تك وحدها … وإن تك مع أخرى فثلثا لها طد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 481 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.