Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 482

  1. باب الولاء
  2. س ٥٩: من الذي يرثه النساء بالولاء، ومن القائلة: إن ألد أنثى فلي النصف، وذكر فلي الثمن، وإن لم ألد شيئا فلي الجميع، ومن الذي يرث بالولاء من ذوي الفروض، وما هي مسألة القضاة، وما هو جر الولاء، وما هي شروط جر الولاء، واذكر أمثلة توضح ما تذكر.

بعتق وثلثاه لها ولأختها … من الأب ميراثًا من النسب اعدد

وخص بعتق العبد عاصبة الأب … ومع عاصبيه البنت والعقل فاردد

ون خلفت مولى وابنًا وعاصبًا … سواه الولا للابن والعقل فاردد

على عاصبيها ثم مع فقد ابنها … لعاصبها في ذا الولاء فأتد

وعنه عاصبيها ثم مع فقد ابنها … لعاصبها في ذا الولاء فأتد

وعنه لأعصاب البنين لفقدهم … بناء على إرث الولاء بأبعد

ومن خلفت ابنا وعصبة من أخوة وأعمام ولها عتيق، فولاء العتيق وارثه لابنها إن لم يحجبه نسيب للعتيق، لأنه أقرب عصبتها.

وعقل العتيق على الابن وعلى عصبتها، فإذا باد وانقرض بنوها، وإن سفلوا فولاء عتيقها لعصبتها الأقرب فالأقرب دون عصبة بنيها، لأن الولاء لا يورث.

لما روى إبراهيم قال: اختصم علي والزبير مولى صفية، فقال علي مولى عمتي وأنا أعقل عنه.

وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه فقضى عمر على علي بالعقل وقضى للزبير بالميراث، رواه سعيد واحتج به أحمد.

وهذه قضية مشهورة وعن الشعبي قال: قضي بولاء صفية للزبير دون العباس، وقضي بولاء أم هانئ لجعدة ابن هبيرة دون علي.

ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث لغيرهم، كما قضى النبي ﷺ بميراث المرأة التي قتلت هي وجنينها لبنتها وعقلها على العصبة.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 482 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.