Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 525

  1. باب العتق
  2. س ٦٣: ما الذي يملكه العبد المكاتب والذي لا يملكه، ولمن الولاء على من أعتقه المكاتبة أو كاتبه بإذن سيده، ومن الذي يتبعه ولد المكاتبة وولد بنتها وولد ابنها؟

وذلك ندب للأمين وكاسب … وعن أحمد إن باع احتم وأكد

وتكره في الأولى لمن ليس كاسبا … وقيل إن يئس من كافر متعهد

وعن أحمد إن لم يخف مفسدا فلا … وتصحيحها من جائز بيعه قد

وإن كاتب المرء المميز عبده … بإذن ولي صح في المتجود

وإن كوتب العبد المميز جوزن … من المال لا من ثلث مضنى بأوطد

ولا تمضين إلا بكاتب في كذا … وإن لم يقل إن تعطينه بسرد

وقد قيل شرط قصد ذا أو مقاله … ويفسد بتنجيز وشرط مبعد

ولا تمضها إلا بمال مقدر … مباح بتقسيط لوقت معدد

من العلم بالمشروط من كل واحد … وعنه اندب التخمين واحكم مفرد

بما جوز الإسلام فيه يجوزن … يكاتب به المولى وما لا فلا اردد

وصححها القاضي بمطلق أعبد … وقال من الذي هو من أوسطهم جد

وتنفذ يا هذا بمال وخدمة … كالإيجاب في علم بوقت محدد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 525 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.