وذلك ندب للأمين وكاسب … وعن أحمد إن باع احتم وأكد
وتكره في الأولى لمن ليس كاسبا … وقيل إن يئس من كافر متعهد
وعن أحمد إن لم يخف مفسدا فلا … وتصحيحها من جائز بيعه قد
وإن كاتب المرء المميز عبده … بإذن ولي صح في المتجود
وإن كوتب العبد المميز جوزن … من المال لا من ثلث مضنى بأوطد
ولا تمضين إلا بكاتب في كذا … وإن لم يقل إن تعطينه بسرد
وقد قيل شرط قصد ذا أو مقاله … ويفسد بتنجيز وشرط مبعد
ولا تمضها إلا بمال مقدر … مباح بتقسيط لوقت معدد
من العلم بالمشروط من كل واحد … وعنه اندب التخمين واحكم مفرد
بما جوز الإسلام فيه يجوزن … يكاتب به المولى وما لا فلا اردد
وصححها القاضي بمطلق أعبد … وقال من الذي هو من أوسطهم جد
وتنفذ يا هذا بمال وخدمة … كالإيجاب في علم بوقت محدد