Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 526

  1. باب العتق
  2. س ٦٣: ما الذي يملكه العبد المكاتب والذي لا يملكه، ولمن الولاء على من أعتقه المكاتبة أو كاتبه بإذن سيده، ومن الذي يتبعه ولد المكاتبة وولد بنتها وولد ابنها؟

ولو ولي العقد إن تراخى وإن يحل … به المال صححها على المتوطد

ولا تبطلن من أصلها بسقامه … زمان اشتراط الحق بل وقته قد

وحكم كتابات على خدمة فقط … بوقت لنجم بل نجوم تردد

ويعتق بالإبرا وإيفاء كل ما … عليه في الأولى واعطه الفضل في اليد

وعنه بملك المال يعتق مطلقًا … وألزمه أن يأني إذا ذاك وامهد

وينفسخ العقد إن يمت عن وفائه … على القول لم يعتق بملك بأوكد

وما مات عنه ملك مولاه كله … وفي الثاني باقيه لوراثه اعتد

ويلزم أن يؤتيه ربع الذي له … عليه بوضع أو تبدل من اليد

وإن يؤته ما فوق ربع ويعجزن … عن الربع لم يعتق على المتوطد

ويملك مولاه على النص فسخها … إذا ولدي محفوظ لا ولتخلد

وكالموت أن يرده ولو ميت فان … يخلف وفاء ثم لم تفسخ امهد

على سيد من ذي الذي الإرث قيمة … ودون الوفا بالملك لا إرث سيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 526 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.