وزوجته أن يشر المكاتب وعكسه … يصح ولكن النكاح ليفسد
ويتبعه أولاده من إمائه … ويحكم في الأقوى له بالتولد
ومن أمة المولى له ليس تابعًا … بنوه سوى بالشرط في عقده قد
وما ولدته في الكتابة تابع … لها من رقيق أو مكاتب أعتد
وإن يجن مولاه عليه خذ إرشه … وفي الحبس واستخدامه فتوحد
له أجره فيه وقيل كمثله … لينظر وقيل الأرفق افعل تجود
وإن كاتب المولى فتاة فلا تبح … له وطأها لكن بشرط بأوطد
وأدبه في وطء بغير اشتراطه … ومنه لها مهر كمولاتها جد
إن طاوعت في الوطء مع علمها فلا … تطالب لها بالمهر في المتجود
فإن ولدت منه فحر وأن ترد … عتاقة أولاد تدم في التعدد
وأن تشتهي عتق الكتابة فلتجد … بأنجمها طرا تحر وتشرد
وإن عجزت تعتق عقيب مماته … وإن مات قبل العجز تعتق كولد