Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 529

  1. باب العتق
  2. س ٦٣: ما الذي يملكه العبد المكاتب والذي لا يملكه، ولمن الولاء على من أعتقه المكاتبة أو كاتبه بإذن سيده، ومن الذي يتبعه ولد المكاتبة وولد بنتها وولد ابنها؟

وزوجته أن يشر المكاتب وعكسه … يصح ولكن النكاح ليفسد

ويتبعه أولاده من إمائه … ويحكم في الأقوى له بالتولد

ومن أمة المولى له ليس تابعًا … بنوه سوى بالشرط في عقده قد

وما ولدته في الكتابة تابع … لها من رقيق أو مكاتب أعتد

وإن يجن مولاه عليه خذ إرشه … وفي الحبس واستخدامه فتوحد

له أجره فيه وقيل كمثله … لينظر وقيل الأرفق افعل تجود

وإن كاتب المولى فتاة فلا تبح … له وطأها لكن بشرط بأوطد

وأدبه في وطء بغير اشتراطه … ومنه لها مهر كمولاتها جد

إن طاوعت في الوطء مع علمها فلا … تطالب لها بالمهر في المتجود

فإن ولدت منه فحر وأن ترد … عتاقة أولاد تدم في التعدد

وأن تشتهي عتق الكتابة فلتجد … بأنجمها طرا تحر وتشرد

وإن عجزت تعتق عقيب مماته … وإن مات قبل العجز تعتق كولد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 529 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.