Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 530

  1. باب العتق
  2. س ٦٣: ما الذي يملكه العبد المكاتب والذي لا يملكه، ولمن الولاء على من أعتقه المكاتبة أو كاتبه بإذن سيده، ومن الذي يتبعه ولد المكاتبة وولد بنتها وولد ابنها؟

ويسقط عنها ما تبقى وكسبها … لها اجعل وقيل اجعل لوارث سيد

وحرم ولو مع شرطه وطء بنتها … ولا حد بل مهر كإكسابها اعدد

وإن كان قد أوصى به بعد موته … لها إن وفى الثلث بذلك تمدد

وإن وطأ من كاتباها فخذ لها … وعجل بمهر المثل من كل مفرد

ومولدها غرمه حظ شريكه … مكاتبة واحكم له بالتولد

وأوجب عليه مهر أمثالها لها … كقيمة قسط من وليد بأبعد

ويغرم في الأولى من الولد حظه … ومقداره في المهر في المتجود

وقيل لرب الشرك في المهر قسطه … وقيمته في الأم قنا لينقد

ويضمن أيضًا للشريك نصيبه … من الولد قنا في الأصح المؤكد

ولم يسر إيلاد الفقير بل الغني … متى عجزت يسري لدى ذي المجرد

ومع عسره أن يعجز فحصة غيره … رقيق وحرمها على كل مفرد

وحلل لمن بعتق سواه نكاحها … ومن لحق الطفل اجعلن ذا التولد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 530 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.