وإن ألحقت أولادها بهما معا … تكن لكلا الشخصين أم تولد
ويعتق منها حظ كل بموته … ولم يسر في وجه بإيلاد أوجد
ولكن متى يعجز فإن كان موسرًا … فقوم عليه حظ ما حبه قد
وبيع الذي كاتبته جائز على الـ … أصح ويبقى عند ثان كمبتدي
ويعتق إن أدى إلى الثاني والولا … له ومتى يعجز له رقه طد
ومع جهله عيب الكتابة إن يشا … ليمسك بأرش أو يشاء ليردد
ومع جهل ذي سبق فأبطلهما معا … وإن كان في وارث تاو ملحد
يعاد لمولاه المكاتب زوجة … وهي عقدها من بعد عجز بأوطد
وإن أسر الكفار عبدا مكاتبا … فبادر فاستفداه من أرض جحد
بمعلوم مال مشترى إن أراده … مكاتبه يسمح بمال به فدي
ويبقى على حال الكتابة عبده … متى يؤته يعتق له بالولا اشهد
ولو قال يعطي الربع بينهما معا … ويلزمه كل الفدا لم أبعد