Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 532

  1. باب العتق
  2. س ٦٣: ما الذي يملكه العبد المكاتب والذي لا يملكه، ولمن الولاء على من أعتقه المكاتبة أو كاتبه بإذن سيده، ومن الذي يتبعه ولد المكاتبة وولد بنتها وولد ابنها؟

من النظم فيما يتعلق في جناية المكاتب

ويلزمه أن يجن فدية نفسه … بمال به قبل الكتابة يفتدي

وعن أبي بكر يحاصص فيهما … فإن يفتدي من قبل حجر مصدد

تقرر عتق واستقر فداؤه … عليه وأن يعتق ففي مال سيد

ومع عجزه أن يجن في حق سيد … فإن له تعجيزه لم يفند

وإن كان ما يجنيه في حق غيره … فإن يفد إلا بعه قنا وأورد

ويفدي بما قد قل من أرش فعله … وقيمته في الأظهر المتأكد

وعنه إذا كان الفداء عليه أو … على سيد للعتق حقًا وأبعد

وأما على المولى إذا طلب الفدا … فحينئذ بالأرض أجمع يفتدي

وقيل بكل الأرش في كل حالة … ومع عجزه عن دين من عامل اعهد

به كله في ذمة دون نفسه … وعنه بكل صحح المجد فاقتد

وتلزم بالعقد الصحيح كتابة … فليس لكل فسخها فتقلد

ولو مات مولاه ولو جن لم تزل … ولو صار محجورًا عليه فقيد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 532 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.