Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 534

  1. باب العتق
  2. س ٦٣: ما الذي يملكه العبد المكاتب والذي لا يملكه، ولمن الولاء على من أعتقه المكاتبة أو كاتبه بإذن سيده، ومن الذي يتبعه ولد المكاتبة وولد بنتها وولد ابنها؟

وصدقه الباقون شاركهم إذا … بما قبضوه منكر ذو تجحد

ويقبل قول اثنين في عتق حظه … إذا عدلا مع قبضه في المؤطد

وإما تكاتب بعض عبدك يا فتى … وشركا بلا إذن الشريك فجود

ويملك من أكسابه قدر جزئه الـ … مكاتب والباقي لذي الملك أورد

ويعتق إن كان المكاتب موسرا … أو أدى إليه ضامنًا حظ أبعد

ويسري إلى الجزء المدبر والذي … يكاتب عتق من شريك بأوطد

وقال أبو يعلى إذا بطلا سرى … وإلا فلا يسري بغير تقيد

ويضمن أن يسري نصيب شريكه … بقيمته لا بالمبقى بأوكد

وإن كاتب الاثنان عبدهما يجز … وسيان عقد الاستوا والتزيد

ويلزمه الايفا على قدر ملكهم … ولا عتق أن يبدو بإيفاء مفرد

وإن كان عن إذن الشريك أداؤه … إليه مع اليسر اعتقنه بأجود

ويعتق على من تم إيتاؤه بما … شرطناه مع يسر بغير تردد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 534 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.