Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 535

  1. أحكام أمهات الأولاد
  2. س ٦٤: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟

وقول الذي يبقي الكتابة فاقبلن … وفي المال في الأقوى اقبلن قول سيد

وعن أحمد بل مرهما يتحالفا … ومن قوله المقبول بالحلف أكد

ويعتق مولاه ببينة الأدا … ولو شاهدا مع حلفه أو بخرد

من النظم فيما يتعلق في الكتابة الفاسدة

وشرطهم فيها الخيار لسيد … وأن الولا للغير شرط المفسد

كذا الجهل والتحريم في عوض بها … ويبطل دون العقد في المتوطد

وكل له إن قلت تفسد فسخها … ولا عتق بالإبراء بل بالأدا قد

ويملك من قبل الأدا أخذ ماله … مكاتبه مع فاضل بعد مورد

ووجهان في فسخ بموت مكاتب … وحجر جنون أو سفاهة سيد

كذلك في استتباع أولادهم بها … كذلك في الإكساب وجهين أسند

وألزم ذوي كفر إزالة ملكه … عن المهتدي لا بالكتابة بأجود

أحكام أمهات الأولاد

س ٦٤: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 535 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.