Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 7, halaman 536

  1. أحكام أمهات الأولاد
  2. س ٦٤: تكلم بوضوح عما يلي: من هي أم الولد، ومتى تكون أم ولد، ومتى تعتق، وهل عتقها من الثلث أو من جميع المال، وهل حكم أم الولد حكم الأمة في كل شيء، وهل يجوز بيعها؟

ج: الأحكام جمع حكم وهو خطاب الله ﷾ المفيد فائدة شرعية، وأصل أم أمهة، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل، وقيل الأمهات للناس، والأمات للبهائم، والهاء في أمهة زائدة عند الجمهور، ويجوز التسري بالإجماع لقوله ﷾ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾.

واشتهر أنه ﷺ أولد مارية القبطية، وعملت الصحابة على ذلك منهم عمر وعلي.

وأم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه، وتعتق أم الولد بموت سيدها وإن لم يملك غيرها لحديث ابن عباس مرفوعًا: «من وطء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه.

وعنه أيضًا قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: «أعتقها ولدها»، رواه ابن ماجه والدارقطني.

ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه.

فإذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة لولده كلها أو بعضها ولم يكن الابن وطئها فإن كان الابن وطئها لم تصر أم ولد للأب، لأنها تحرم عليه أبد بوطء ابنه لها، فلا يملكها ولا تعتق بموته.

لأنها صارت أم ولد له وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي، لأنها حملت منه بحر لأجل

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 7، ص 536 (SanadKitab #11192, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.