Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 2, halaman 17

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. س ٢٤: بين الحكم فيمن مات وعليه دين وزكاة، وإذا كان أضحية ودين فهل يجوز بيعها فيه، وإذا كان نذر بمعين وزكاة فما الحكم؟

وَلا شيءَ في مال المكاتَبْ ومَن يَصِرْ … لِعَجْزٍ وعِتْقٍ مُلْكَهُ الحَوْلُ يَبْتَدِي

وَوَجْهان في مال المُضَارَبِ شَائِعًا … وسَائمةٍ مَوقُوفَةٍ لِمُعَدَّدِ

وشرْطُ مُضِيِّ الحول في النقد كُلِّهِ … وَعَرْضُ تِجَارَاتِ ومَاشِيَةٍ قَدِ

وعَن أحمد أوجب زكاةً بأجرة … العقار بنفس العقد لا تتعددِ

ويتبع في الحول النصَابَ نتاجُه … وكَسْبٌ وما بالجنس يُشْرى بأوطدِ

وعرض بنقد أو بعكس وفضة … بعين فحول المشتري حول ما ابتدى

وحول نصاب إليهم من حين ملكه … وعنه متى جذاذ زكاتك فابتدِي

ومن حين تكميل النصاب ابتدى … الحول لا ملك الأصول بأوكد

وبالحول أفرد ما استفدت بغير ما … ذكرتُ ولو من جنس مالك تهتدي

ونقصان دونَ اليوم غير مؤثر … ويقطعه نقص النصاب بأزيدِ

وبَيْعٌ بغير الجنس غير الذي مضى … بلا حيلة الإسقاط قُربَ التأطدَ

ويقطع موتُ المالك الحول بَتةً … ولا يَبْنِ وُرَّاثٌ على حول مُلْحَدِ

وما شرطُ إمكان الأدا لِوجُوبها … على أشهر القولين من نصِ أحمدِ

وبعدَ كمالِ الحول لا تسقطنَّها … بهُلكِ نِصابِ مطلقًا في المؤكد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 2، ص 17 (SanadKitab #11192, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.