Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 2, halaman 18

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. س ٢٤: بين الحكم فيمن مات وعليه دين وزكاة، وإذا كان أضحية ودين فهل يجوز بيعها فيه، وإذا كان نذر بمعين وزكاة فما الحكم؟

وعنه بلى إن لم يفرط كآفةِ السَّماء … أتْلَفَتْ ذا العُشر من قبل محْصَد

وفي عين مال أو جبن لا بذمةٍ … فترك نصاب مرة لا تزيَّد

إذا مرَّ أحْوَالٌ ولم يُعط فرضه … وفي الذمةِ إن عَلَّقْتَ كَرِّرْ بأوطد

وفوقَ نصاب كَرِّرَنْ فرض كلِّه … وبالعَين نقِّصْ قدرَ فرض مُعَدَّد

ويملك ربُّ المالِ بَيْعَ جمِيعهِ … وإخراجهَا من غيره لم يصَدَّدِ

وخذها إذا ما مات من أصل ماله … وحاصِصْ بها باقي الديون بأوطد

وقيلَ إذا عَلَّفْت بالعين قُدِّمَت … على كلَّ دين كان في ذمَّة قد

وإن عُدِمَ المال الذي فيه علقت … فحاصِص بها لا غير لا تتزيَّد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 2، ص 18 (SanadKitab #11192, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.