Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 2, halaman 118

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة
  3. س ١٢١: من الذين لا يجزي دفع الزكاة إليهم؟ ومن الذين يجوز دفعها إليهم غير من تقدم؟ وهل لمن لا يجوز دفع الزكاة إليه الأخذ من صدقة التطوع؟ وإذا دفع الزكاة لغير مستحقها لجهل فما الحكم؟ واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف؟

أعطيتكما منها» لغني ولا لقوي مكتسب، وقال: لذي سأله من الصدقة: «إن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» ولو اعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقولهم.

وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأتى، فقيل: أما صدقتك فقد تقبلت لعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله» رواه النسائي.

قال في «الاختيارات الفقهية»: ولا ينبغي أن يعطي الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله؛ فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن لا يحتاج إليها من المؤمنين كالفقراء والغارمين أو لمن يعاون المؤمنين، فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئًا حتى يتوب ويلتزم أداء الصلاة في أوقاتها (ص ١٠٣).

من النظم مما يتعلق بمن لا يجوز دفعها إليه

وما بذلها للوالدين بمجزئ … ولا الولد مع قرب ولا مع تبعُّد

ولا القن والكفار غير الذي مضى … وغاز وذي عزم وإصلاح مفسد

وحرم ولا يجزي عطا آل هاشم … ومولاهم والسبط فيهم ليعدد

ويعطون نذرًا والوصايا لمعدم … ونفلاً في الأولى والمكفر بأجود

وزوجتك امنع مع فقيرة موسر … ولم يجز إعطاء ذا الغنى والتسدد

وقولان في إعطا الغنية زوجها … كذاك هما في آل مُطّلب زد

وفي لازم الإنفاق في أقربائه … مقالقين في غير العمودين أسند

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 2، ص 118 (SanadKitab #11192, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.