Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 3, halaman 171

  1. كتاب الجهاد
  2. باب من يلزم الإمام والجيش
  3. س ٥٥: من هو الغال؟ وحكم سهمه؟ وما الذي يجب حرقه مما معه؟ والذي لا يحرق؟ ومتى يحرق؟ وماذا يستثنى له؟ وإلى أي شيء يرجع ما أخذ مما غل من الغنيمة؟ وإذا تاب فما الحكم؟ وما أخذ من فدية أو أهدي لأمير أو أهدى لبعض الغانمين فما الحكم؟ وما هي الأدلة على ذلك؟

ولا شيء للأباق مثل مخذل … وممنوع دين أو أب فليرقد

وسائرها للفارس ادفع ثلاثة … له واحد منها كراجلهم قد

وللفرسين اقسم فقط والهجين … والبراذين والمقرف سهيم لها طد

ولا شيء يعطي غير خيل وعنه … للبعير المواتي الكر منهم ليفرد

وكن بشهود الحرب معتبرًا … ولا التفاب إلى ما قبل أو بعد فاهتد

فمن شهد الهيجا على الطرف فارس … ومن لا فلا فاحكم بغير تقيد

وقيل اعتبر حال الفتى حين جاءنا … أهو مستحق السهم أم لا فقيد

ولم يستبح شيء بقول الإمام من … حوى منكم شيئًا ينله بأوكد

وعنه يلي مع أمنه من مفاسد … وحاجة تحريض كبدر فجود

وأسهم في الأولى للأجير لخدمة … وللحرب منه سوى أهلها اصدد

وعنه له سهم وعنه إجارة … على الغزو والغوا أجرها أردده ترشد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 3، ص 171 (SanadKitab #11192, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.