Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 3, halaman 172

  1. كتاب الجهاد
  2. باب من يلزم الإمام والجيش
  3. س ٥٥: من هو الغال؟ وحكم سهمه؟ وما الذي يجب حرقه مما معه؟ والذي لا يحرق؟ ومتى يحرق؟ وماذا يستثنى له؟ وإلى أي شيء يرجع ما أخذ مما غل من الغنيمة؟ وإذا تاب فما الحكم؟ وما أخذ من فدية أو أهدي لأمير أو أهدى لبعض الغانمين فما الحكم؟ وما هي الأدلة على ذلك؟

ووارث ميت الجيش يعطي حقوقه … جميعًا على ما قد تقدم فاشهد

وإن سرايانا تشارك جيشنا … وبالعكس إلا ما يخص بمفرد

ويسهم للمبعوث إن كان غائبًا … لمصلحة الجيش الهمام المجند

وإن رغبوا عنها ففيء وبعضهم … متى رغبوا الباقين بالكل زود

وإن يعط ذو حق بها ولولده … فتاة فأدبه وعن حده حد

وخذ منه مهر المثل غنمًا وقيمة … لها إن ولدت منه وألحقه وافتدت

وإن غل ذو حق له أو لولده … ووالده من قبل قسم وسيد

فأدب بلا قطع وحرق متاعه … الذي كان معه ثم في نص أحمد

إذا كان حرًا عالم الحظر بالغًا … سوى مصحف أو كتب علم مرشد

وآلة حرب أو ثياب وسترة … وآلة مركوب وذا الروح تهتد

ولا تحرقن إن غل عبد متاعه … ولا تمنعن من غل سهمًا بأوطد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 3، ص 172 (SanadKitab #11192, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.