Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 3, halaman 188

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. س ٦١: تكلم عن ما يلي: من أسلم أو أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه بحربيين إذا اشتبه ما أخذ من كافر بما أخذ من مسلم هل فيه جزية؟ مدة الأمان؟ عقد الأمان للرسول والمستأمن، من جاء

مفسدة عليهم؛ لأنهم لا يأمنون بعد مع دعاء الحاجة إليه.

وإن أكرهوه عليه لم يلتزمه الوفاء لهم إلا المرأة إذا أسرت ثم أطلقت بشرط أن ترجع إليهم، فلا يحل لها أن ترجع لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ﴾ ولأنه تسليط على وطئها حرامًا، وألا يؤمنوه فيقتل ويسرق أيضًا كما له الهرب؛ لأنه لم يؤمنهم، ولم يؤمنوه، ولو جاءنا حربي بأمان ومعه مسلمه، لم ترد معه، ويرضى لتركها بدار الإسلام.

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 3، ص 188 (SanadKitab #11192, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.