Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 3, halaman 189

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان
  3. س ٦١: تكلم عن ما يلي: من أسلم أو أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه بحربيين إذا اشتبه ما أخذ من كافر بما أخذ من مسلم هل فيه جزية؟ مدة الأمان؟ عقد الأمان للرسول والمستأمن، من جاء

مما يتعلق بالأمان نظمًا

يصح أمان الكفر من كل مسلم … يكلف ولو أسري وأنثى وأعبد

وليس لذي كفر أمان ومكره … ومن رب تمييز يصح بأوكد

ومن صح منه صح إخباره به … كمرضعة أو حاكم متشدد

ويمضي أمان من إمام لكلهم … ومن قائد فيمن يقاله قد

وشرطها تعيين مدة أمنهم … ولو طال لا عشر السنين بأوكد

ومن واحد منا لفعل غير أو … حصين ولا تقبل لمصر ومحتد

ويحصل حتى بالإشارة منهم … إذا فهموا والشخص من بعضه اشهد

ووجهان في الق السلاح مترس … ومبتاع أسرى إن يرد قتلهم ذد

ويقبل إنكار المشير أمانهم … بها ثم مخط القصد للمأمن أردد

ومن شرط أمن بالأمان قبولهم … ومن رد حلل قتله لا تردد

ومن يعطه مع شرط نفع فلم يجد … به ينتقض بالعكس أوف بموعد

وإن يدعي المأمور أخذ موحد … به جا فينكر خذ بقول الموحد

وإن يدعي من بعد أسر أمانه … فلا قتل وارققه بغير تردد

وإن قال ذو الإسلام ملكي شربته … فلا قتل فليحكم به ملك مهتد

ومن يبلغ أمنًا لاستماع القرآن … أو تعرف حكم الدين يعطي ويردد

ومن يهد أو يعطى الأمان بحصنه … ليفتح فيفتح مع تداعيه فاشهد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 3، ص 189 (SanadKitab #11192, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.