من النظم مما يتعلق بالشرط الرابع
من شروط البيع
ويشرط في تصحيح بيعك ملكك … الْمبيع وملك المشتري الثمن اشهدِ
وإن بعت أو تشري بمال بلا رضى … الْمليك فأبطله وعنه إن رضي طدِ
وإن بات بعد العقد أنك مالك الْمبيع … أو التوكيل فيه تردد
وإن تشتري في ذمة لامرئ بلا … رضى إن يجز يملك وأبطل بأوكدِ
وإن لم يجز يلزمك مع جهل بائع … ومع علمه أفسد وللحلِّ جِدَدِ
وحَظِّر تْعاطي كل عَقْدٍ مُفَسْدٍ … أضح مقتضى شرعًا وإن لم تعددِ
وإن يَبع الإنسان ما ليس عنده … ليبتاعه ثمت يسأل فأوردِ
وليس صحيحًا بيع مفتوح عنوة … لوقف الإمام العَبْقَرِيّ بأوكدِ
كذا كل مفتوح بها إن وقفته … بمطلقها أو باختيار المقلدِ
وإن يتصل حكم بما بيع أو يرى الإمام … صلاحًا بيع شيء فأطد
وعن أحمد يروي كراهة بيعها … وتجويز أن يبتاع فافهم وذا اعْضِدِ
وإيجارها في النص جوزه مطلقًا … كما جوَّز وابيع المساكن تهتدي
وقولان في بيع الرباع بمكة … وقولان أيضًا في إجارتِها امْهَدِ