Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 31

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. س ٧: تكلم بوضوح عن أحكم ومعاني ما يلي: الرابع أن يكون مملوكا له من باع ملك غيره، أو اشترى لغيره، بيع ما لا يملكه، بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة وإجارتها، ماء عد. ما في معدن جار، بيع ما نبت من كلأ وشوك، الدخول لأخذه بغير إذن رب الأرض، منع مستأذن لذلك، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات والأدلة.

من النظم مما يتعلق بالشرط الرابع

من شروط البيع

ويشرط في تصحيح بيعك ملكك … الْمبيع وملك المشتري الثمن اشهدِ

وإن بعت أو تشري بمال بلا رضى … الْمليك فأبطله وعنه إن رضي طدِ

وإن بات بعد العقد أنك مالك الْمبيع … أو التوكيل فيه تردد

وإن تشتري في ذمة لامرئ بلا … رضى إن يجز يملك وأبطل بأوكدِ

وإن لم يجز يلزمك مع جهل بائع … ومع علمه أفسد وللحلِّ جِدَدِ

وحَظِّر تْعاطي كل عَقْدٍ مُفَسْدٍ … أضح مقتضى شرعًا وإن لم تعددِ

وإن يَبع الإنسان ما ليس عنده … ليبتاعه ثمت يسأل فأوردِ

وليس صحيحًا بيع مفتوح عنوة … لوقف الإمام العَبْقَرِيّ بأوكدِ

كذا كل مفتوح بها إن وقفته … بمطلقها أو باختيار المقلدِ

وإن يتصل حكم بما بيع أو يرى الإمام … صلاحًا بيع شيء فأطد

وعن أحمد يروي كراهة بيعها … وتجويز أن يبتاع فافهم وذا اعْضِدِ

وإيجارها في النص جوزه مطلقًا … كما جوَّز وابيع المساكن تهتدي

وقولان في بيع الرباع بمكة … وقولان أيضًا في إجارتِها امْهَدِ

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 31 (SanadKitab #11192, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.