وما بَيْعُ جارِ الماء في الملك جائز … ولا معدن جار وبع ذا التَّجَمُدِ
وكل مباح لا تبع قبل حوزه … وعنه إن يكن في الملكِ بعه بأبعدِ
ومِن غير إذنِ المالك احظر دخوله … ويملك ما يحتاز مع فعل معتد
وما حزت من مال وجمعت من كلاً … فملكك بعه إن تشأ لم تفند
وكره بلا حظر مبايعة امرئٍ … تمول من حل وحظر منكد
فمعلوم حظر منه حظر وحله … مباح وفي الشبهات مُبْهَمَهُ اعدد
ويزداد طورًا أو يقل اشتباهه … ولكن دعوى المشتري الحظر فاردد
وليس بمحظور عطايا ملوكنا … فقد قبلوا منهم صحابة أحمد