Lewati ke konten

Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah · Pengarang: عبد العزيز السلمان

Baca Juz 4, halaman 32

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. س ٧: تكلم بوضوح عن أحكم ومعاني ما يلي: الرابع أن يكون مملوكا له من باع ملك غيره، أو اشترى لغيره، بيع ما لا يملكه، بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة وإجارتها، ماء عد. ما في معدن جار، بيع ما نبت من كلأ وشوك، الدخول لأخذه بغير إذن رب الأرض، منع مستأذن لذلك، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، واذكر المحترزات والأدلة.

وما بَيْعُ جارِ الماء في الملك جائز … ولا معدن جار وبع ذا التَّجَمُدِ

وكل مباح لا تبع قبل حوزه … وعنه إن يكن في الملكِ بعه بأبعدِ

ومِن غير إذنِ المالك احظر دخوله … ويملك ما يحتاز مع فعل معتد

وما حزت من مال وجمعت من كلاً … فملكك بعه إن تشأ لم تفند

وكره بلا حظر مبايعة امرئٍ … تمول من حل وحظر منكد

فمعلوم حظر منه حظر وحله … مباح وفي الشبهات مُبْهَمَهُ اعدد

ويزداد طورًا أو يقل اشتباهه … ولكن دعوى المشتري الحظر فاردد

وليس بمحظور عطايا ملوكنا … فقد قبلوا منهم صحابة أحمد

Rujukan halaman ini: الأسئلة والأجوبة الفقهية، ج 4، ص 32 (SanadKitab #11192, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.