من نظم ابن عبد القوي مما يتعلق
بالشرط السادس
ومن شرطه علمُ المبيع برؤيةٍ … أو الوصف إن يحصلْ به علمُ مقصدِ
فمعْ صفَة تكفيك في سلمٍ أجِزْ … وعقد أتى عن رؤية غير مبعدِ
فإن فقِدا فالبيعُ يا صاح باطل … وعنه صحيحٌ خَيِّرن عند مشهدِ
فإن كن مثل الوصف فالبيعُ لازم … وإن يتغيَّر فاختر إن شئت فارددِ
ومن يرَ عيبًا جاهلاً قدرَه فذا … كجاهلها أصلاً عُمومًا مَزَغَّدِ
ودَرّ بضرع والنوى في تموره … ومسك بفأر والجنين المعدَّدِ
وبيْضٌ ولم يلق وصوف بظهره … وعنه إن شرطت الجزَّفي الحال فاعضد
ويحرم بيع الكفر عبدًا موحدًا … وعنه إن يكن يعتق عليهم اجز قد
ويحرم أيضًا أن يوكل مسلمًا … ليبتاعه والعكس فيه ترددِ
وقولهم اعتقه عنا بقيمة … على أحد الوجهين جوز فشردِ
وإن أسلم المملوك في يد كافر … بإخراجه عن مُلكه اجبره واظهد
وفي أحد الوجهين فامنع كتابة … الكفور له إذ لم يزل من تعبدِ
وقولان في التفريق بين محارم الرقيق … ببيع مَعْ بُلوغ مرشدِ
وليس بمكروهِ فداء أسيرنا … بكافرهم كالعتق للمتفردِ