وما بيع شيء مطلقًا بمجوز … ولا مبهم في ذي اختلاف معددِ
كذلك إستثناء غير معين … وإن بعت إلا ذا فجوز وجودِ
بيعُ قفْيزِ البُر مِن صبرة أجز … ومَن باع رطل البر من صَبرة هديِ
وإن باعها إلا قفيزًا ونحو ذا … فألغ على الأولى وقيل بل اعهدِ
وثلثًا متى تشري من صبرة يجز … مشاعًا على الأقوى لدى صحب أحمدِ
وإن بعت أو تبقى من الأرض أذرعًا … وأذرعها مجهولة فليفسدَ
وإن تعلم الجريان صحت مشاعة … وفي سنبل قد جاز بيع المحصّدِ
بجنس سواه ثم إن بمكيل … تبعه ففي ذا العقد قولين أسندِ
كذلك في القشرين بع باقلاهم … وجوزًا ولوزًا ثم بيضًا وعددِ
وإن باع شخص سمسمًا غير كسبة … وشاة سوى حمل وشحم مسرهد
وقطنًا سوى حب فذاك فأفسدن … وبيع شياه غير روس وأجلُدِ
وأطرافه صحِّحْ ولا تَذْبَحَنَّ إن … أبى المشتري بل قدر ثنياك فاليدِ
وبيع إماء حاملات تحريًا … أجاز سوى القاضي الإمام محمدِ